FATWA EN ARABE لا يجوز كشف وجه الميت

Publié le par Association Musulmane du Quartier de l'Europe

السؤال :

     هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟
المفتي:
الإجابة:
 
لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلاً أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون مُحرِماً فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرماً: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً" (متفق عليه واللفظ لمسلم)، لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت مُحرمة، لأنها عورة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثالث عشر.
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article